المادة 10
مادة 10: يحظر على المصرف المصدر بشكل مطلق ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يحظر على المصرف المصدر بشكل مطلق ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180980/article/10/