The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 50 of 15 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 29 of 21 Jul 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف المتخصصة, غير ان مجموع تعهدات المصرف المتخصص الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق ستة امثال امواله الخاصة. يمكن لمصرف لبنان تعديل هذه النسبة حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180980/article/12/