Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف المتخصصة, غير ان مجموع تعهدات المصرف المتخصص الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق ستة امثال امواله الخاصة. يمكن لمصرف لبنان تعديل هذه النسبة حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180980/article/12/