The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 38 of 16 Jun 1983. Published in Official Gazette issue 29 of 21 Jul 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين الف وعشرة الاف ليرة لبنانية, وفي حال التكرار تضاعف الغرامة ويحبس المخالف ويقفل المحل فور ضبط المخالفة بقرار من وزير الصحة العامة من شهر الى سنة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180985/article/7/