Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين الف وعشرة الاف ليرة لبنانية, وفي حال التكرار تضاعف الغرامة ويحبس المخالف ويقفل المحل فور ضبط المخالفة بقرار من وزير الصحة العامة من شهر الى سنة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180985/article/7/