All legislation

مرسوم Decree No. 7881 14/05/2002

Unofficial English title

Granting a monthly allowance to employees, wage earners and contract staff actually and exclusively working in water authorities

Official title, in Arabic اعطاء المستخدمين والاجراء والمتعاقدين العاملين فعليا وحصرا في مصالح المياه تعويضا شهريا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7881 of 14 May 2002. Published in Official Gazette issue 29 of 23 May 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7881
Date
14/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3792-3793
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7881 تاريخ 14/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),

بناء على المرسوم رقم 2448 تاريخ

11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين

في مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت

وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),

بناء على المرسوم رقم 2451 تاريخ

11/02/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب

مستخدمي مصلحة مياه بيروت, وتعديل اسس احتساب

تعويض الصرف من الخدمة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

بناء على كتاب رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم

578-654 تاريخ 19/03/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

209/2001-2002 تاريخ 02/04/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى ابتداء من 1/1/2002, رئيس مجلس الادارة- المدير العام والمستخدمون والاجراء والمتعاقدون العاملون فعليا وحصرا في مصالح المياه تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية, وذلك مقابل البدل عن كمية المياه التي كانوا يستفيدون منها في المصالح المذكورة. يعتبر التعويض الشهري المقطوع جزءا من الراتب او التعويض او الاجور ويدرج في خانة مستقلة في جدول الرواتب او التعويضات او الاجر, ويلغى هذا التعويض فور انتهاء خدمة المستفيد أو تركه العمل لاي سبب كان

المادة 2

مادة 2: يستفيد من التعويض المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم المستخدمون والاجراء والمتعاقدون الذين أنهيت خدماتهم ما بين 30/6/2001 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002