المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7882 تاريخ 15/05/2002 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7882 of 15 May 2002. Published in Official Gazette issue 29 of 23 May 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7882 تاريخ 15/05/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/181044/article/3/