المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12361 تاريخ 13/06/1998 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 12361 of 13 Jun 1998. Published in Official Gazette issue 29 of 25 Jun 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12361 تاريخ 13/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181071/article/3/