All legislation

مرسوم Decree No. 10319 18/06/2003

Unofficial English title

Renewing the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Mable company

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة مايبل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10319 of 18 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 29 of 26 Jun 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10319
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 29, 26/06/2003, p. 3095-3096
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10319 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مايبل

ش.م.م. المسجل برقم 2619/م تاريخ 01/03/2003

والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة

والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع

الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية للعام

2003

بناء على القرار رقم 7/د تاريخ 02/01/2002

القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد

الاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مايبل ش.م.م. الكائنة في الزلقا ـ عمارة شلهوب ـ قضاء المتن, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود

Related

More from the same year.

2003