المادة 31
مادة 31: يجب ان تفرغ الحفائر بوجه اجباري مرة واحدة على الاقل كل سنة في خلال فصل الشتاء وان تنقل وتنشر المواد المذكورة وفاقا للانظمة المحلية المرعية في هذا الشأن وذلك على حساب اصحاب الاملاك
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 No repeal recorded
Article 31 of Decree No. 2761 of 19 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2909 of 25 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: يجب ان تفرغ الحفائر بوجه اجباري مرة واحدة على الاقل كل سنة في خلال فصل الشتاء وان تنقل وتنشر المواد المذكورة وفاقا للانظمة المحلية المرعية في هذا الشأن وذلك على حساب اصحاب الاملاك
المادة 31 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/31/