المادة 31
مادة 31: يجب ان تفرغ الحفائر بوجه اجباري مرة واحدة على الاقل كل سنة في خلال فصل الشتاء وان تنقل وتنشر المواد المذكورة وفاقا للانظمة المحلية المرعية في هذا الشأن وذلك على حساب اصحاب الاملاك
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يجب ان تفرغ الحفائر بوجه اجباري مرة واحدة على الاقل كل سنة في خلال فصل الشتاء وان تنقل وتنشر المواد المذكورة وفاقا للانظمة المحلية المرعية في هذا الشأن وذلك على حساب اصحاب الاملاك
المادة 31 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/31/