The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

مادة 25: تفرض غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية: اولا- على المصانع وتجار الجملة والمصدرين الذين يتعاطون بيع الكبريت والقداحات بالمفرق. ثانيا- على الذين يعترضون الموظفين المكلفين ملاحقة المخالفات اثناء قيامهم بوظائفهم. ثالثا- على الذين يخالفون الاحكام الخاصة بادارة المصانع او مستودعات الكبريت والقداحات وبكيفية استثمارها

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/25/