The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

مادة 33: يحق لادارة المالية ان تعقد تسوية مع المخالف ولكن قبل النطق بالحكم فقط وذلك بالاستعاضة عن العقوبات القانونية بغرامة تختلف باختلاف الظروف التي حصلت فيها المصادرة وتدفع علاوة على مقدار الرسوم المطلوبة. ومتى تمت التسوية تتلاشى الملاحقة المدنية وملاحقة النيابة العامة شرط ان لا تكون المخالفة تستوجب عقوبة بدنية

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/33/