The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز - الا في الاحوال الغير المتوقعة - اتلاف العيدان المعدة لصنع الكبريت , او الكبريت غير الملصق عليه البندورل او القداحات غير المبصومة الا بعد الاستحصال على اجازة خاصة ويجب ان يتم الاتلاف تحت اشراف مأمورين من دائرة المالية ينظمان به محضرا. واذا تم الاتلاف بسبب غير متوقع قبل تسديد الرسوم الواجبة فعلى اصحاب البضاعة ان يقدموا بيانا مفصلا بالامر الى مأمور المالية المحلي قبل انقضاء 24 ساعة على الاتلاف فيجري المأمور تحقيقا موجزا ثم يرفع القضية قبل انقضاء 48 ساعة الى مدير المالية

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/7/