Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز - الا في الاحوال الغير المتوقعة - اتلاف العيدان المعدة لصنع الكبريت , او الكبريت غير الملصق عليه البندورل او القداحات غير المبصومة الا بعد الاستحصال على اجازة خاصة ويجب ان يتم الاتلاف تحت اشراف مأمورين من دائرة المالية ينظمان به محضرا. واذا تم الاتلاف بسبب غير متوقع قبل تسديد الرسوم الواجبة فعلى اصحاب البضاعة ان يقدموا بيانا مفصلا بالامر الى مأمور المالية المحلي قبل انقضاء 24 ساعة على الاتلاف فيجري المأمور تحقيقا موجزا ثم يرفع القضية قبل انقضاء 48 ساعة الى مدير المالية

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/7/