The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 27

Article 27 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 27

مادة 27: يجب على جميع رؤساء المحاكم والمجالس واعضائها وعلى جميع الموظفين ان يطالبوا الافراد بتأدية رسم الطابع والغرامة الاميرية التي استهدفوا لها بتمامها, وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي فاذا قبلت الغرامة وسددت دون اي اعتراض , تدفع الى صندوق الدائرة المختصة الذي يقيدها ايرادا والا طبقت احكام المادة 31 الفصل السادس ان الاحكام المار ذكرها تحول دون تطبيق المادة 32 فاذاعني المخالف فيما بعد من - تأدية الغرامة او خفضت هذه الغرامة فيحسم المبلغ الذي عني منه من اصل ذمته او- يعاد له حسب الظروف

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/27/