المادة 26
مادة 26: ان التخلي عن السندات , والوثائق والاعلانات وسائر الاوراق التي استهدف حاملوها لغرامة او لعقوبة جسدية لا يمكن ان يحول دون تحصيل الغرامة او دون اجراء الملاحقات اللازمة لتنفيذ العقوبة
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى
Article 26 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.
مادة 26: ان التخلي عن السندات , والوثائق والاعلانات وسائر الاوراق التي استهدف حاملوها لغرامة او لعقوبة جسدية لا يمكن ان يحول دون تحصيل الغرامة او دون اجراء الملاحقات اللازمة لتنفيذ العقوبة
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/26/