The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 111 of 14 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2917 of 15 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

لا يجوز ان يتجاوز بدل الفائدة المنفق عليها 9 بالمئة في السنة, بيد انه يجوز لمؤسسة التسليف ان تستوفي رسم تخمين وتكييل وخزن وتأمين على ان لا يتجاوز هذا الرسم اثنين بالمئة اذا كان القرض لا يزيد عن عشر ليرات لبنانية سورية, وثلاثة بالمئة اذا كان القرض يزيد عن هذا المبلغ. وهذا الرسم يستوفى مرة واحدة عن كل اثني عشر شهرا دون تجزئة مهما كان اجل القرض.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/6/