المادة 1
مادة 1: ليس على المريض الذي يطلب معاينة او معالجة من المستوصفات او المستشفيات الحكومية او اية مساعدة صحية اخرى من سائر مراكز وزارة الصحة العامة ان يبرز شهادة فقر الحال وذلك خلافا لما ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 16662 تاريخ 18/6/1964
مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1970 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 325 of 4 Jan 1970. Published in Official Gazette issue 3 of 8 Jan 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ليس على المريض الذي يطلب معاينة او معالجة من المستوصفات او المستشفيات الحكومية او اية مساعدة صحية اخرى من سائر مراكز وزارة الصحة العامة ان يبرز شهادة فقر الحال وذلك خلافا لما ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 16662 تاريخ 18/6/1964
المادة 1 من مرسوم رقم 325 تاريخ 04/01/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/181323/article/1/