All legislation

مرسوم Decree No. 9310 21/12/2002

Unofficial English title

Determining the conditions and rules governing arbitration of disputes arising from the incentive package contracts system under Article 18 of Law No. 360 dated 16/08/2001 (Encouraging Investments in Lebanon)

Official title, in Arabic تحديد الشروط والانظمة التي يخضع لها التحكيم المتعلق بالنزاعات الناتجة عن نظام عقود سلة الحوافز وفقا للمادة 18 من القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001(تشجيع الاستثمارات في لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9310 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9310
Date
21/12/2002
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2003, p. 186-187
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9310 تاريخ 21/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 386/2001-2002 تاريخ 03/10/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل النزاعات الواقعة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان والمستثمر والناتجة عن تطبيق أو تفسير نظام عقود سلة الحوافز المنصوص عليه في المادة 15 وما يليها من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) بطريقة ودية.

وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اللجوء إلى التحكيم العادي في بيروت على أن يتم تحديد ذلك مسبقا عند تقدم المستثمر بطلب اخضاع المشروع لاحكام القانون المذكور وشرط موافقة مجلس ادارة المؤسسة ومصادقة سلطة الوصاية على قرار الموافقة.

المادة 2

يخضع التحكيم المتعلق بالنزاعات الناتجة عن تفسير أو تطبيق نظام عقود سلة الحوافز والمنوي اجراؤه في لبنان للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني المتعلقة بالتحكيم العادي في حال عدم اختيار الطرفين لنظام خاص للتحكيم من بين الانظمة المعمول بها دوليا.

المادة 3

تخضع عقود سلة الحوافز للقانون اللبناني الواجب التطبيق في النزاعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق عقود سلة الحوافز, وتحدد في متن العقد النقاط التي يمكن أن يتناولها التحكيم.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002