The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 9306 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

الاجازات المرضية

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية, ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر, على أن يعلم المؤسسة فورا بعنوانه الحالي والاسباب الداعية للتغيب, وأن يرسل إلى المؤسسة تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب خلال 48 ساعة من بدء التغيب. إذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية على أن يخضع للمعاينة الطبية من قبل طبيب تحدده المؤسسة, بناء على قرار الرئيس, وعلى نفقته الخاصة, وتحسم النفقة المترتبة من راتب المستخدم.

2 ـ في حال تجاوز التغيب عشرة أيام دون انقطاع, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي لجنة طبية معينة من قبل المؤسسة ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد, على أن لا يتجاوز مجموع الاجازات ستة اشهر خلال سنة كاملة أو اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 ـ في حال تجاوز التغيب مدة ستة اشهر خلال سنة أو اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم على اللجنة الطبية للنظر في امره. فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر, واجازة خاصة دون راتب لمدة ستة اشهر اخرى ولا يعاد إلى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. وإذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة أو إذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة.

4 ـ يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته, أو الغائب عنه غيابا قانونيا أن يستحصل على اجازة مرضية أو يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة, ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة, بالاستناد إلى تقارير طبية مصدقة من القنصلية اللبنانية ذات الصلاحية تبعا للبلد الذي يتواجد فيه.

المادة 32 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/32/