The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree No. 9306 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

اجازة الامومة

1 ـ تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ستون يوم عمل على الا تقل عن اربعين يوما بعد الولادة. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية والمرضية.

2 ـ تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الولادة.

3 ـ تمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس بعد تقديم افادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة.

المادة 31 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/31/