The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Decree No. 9306 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

شروط استخدام الوكيل

1 ـ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2 ـ تستخدم الوكيل السلطة التي تستخدم الاصيل ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية أو أن تبقيه فيها.

3 ـ لا يجوز استخدام الوكيل الا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الاصيل فيها.

4 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5 ـ يستخدم الوكيل لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد.

6 ـ لا يجوز توكيل المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة.

المادة 35 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/35/