Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

شروط استخدام الوكيل

1 ـ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2 ـ تستخدم الوكيل السلطة التي تستخدم الاصيل ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية أو أن تبقيه فيها.

3 ـ لا يجوز استخدام الوكيل الا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الاصيل فيها.

4 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5 ـ يستخدم الوكيل لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد.

6 ـ لا يجوز توكيل المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة.

المادة 35 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/35/