The whole text

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Decree No. 9306 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

الحالات التي يجوز فيها الانتداب

1 ـ يحق للرئيس انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج المؤسسة فيها إلى اختصاصيين جدد على أن يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح الرئيس .

2 ـ يمكن انتداب المستخدم من المؤسسة إلى المؤسسات العامة أو البلديات بقرار مشترك يصدر عن الوزير المختص ورئيس السلطة التنفيذية في مؤسسة عامة ورئيس المؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية والسلطة الصالحة للانتداب.

المادة 38 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/38/