Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

الحالات التي يجوز فيها الانتداب

1 ـ يحق للرئيس انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج المؤسسة فيها إلى اختصاصيين جدد على أن يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح الرئيس .

2 ـ يمكن انتداب المستخدم من المؤسسة إلى المؤسسات العامة أو البلديات بقرار مشترك يصدر عن الوزير المختص ورئيس السلطة التنفيذية في مؤسسة عامة ورئيس المؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية والسلطة الصالحة للانتداب.

المادة 38 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/38/