المادة 60
إذا اخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر أو التوقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على الاكثر أو عقوبة فسخ العقد بدون أي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري.
نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان No repeal recorded
Article 60 of Decree No. 9306 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
إذا اخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر أو التوقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على الاكثر أو عقوبة فسخ العقد بدون أي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري.
المادة 60 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/60/