المادة 60
إذا اخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر أو التوقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على الاكثر أو عقوبة فسخ العقد بدون أي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري.
نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 60 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان. مرسوم رقم 9306 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا اخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات التأنيب أو حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر أو التوقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على الاكثر أو عقوبة فسخ العقد بدون أي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري.
المادة 60 من نظام العاملين في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/181426/article/60/