المادة 6
يحق للرئيس أن يدعو بصفة استشارية أيا من أهل الاختصاص والخبرة من خارج المؤسسة لحضور الاجتماع. كما له أن يدعو أيا من رؤساء الوحدات في المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك.
مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 9305 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
يحق للرئيس أن يدعو بصفة استشارية أيا من أهل الاختصاص والخبرة من خارج المؤسسة لحضور الاجتماع. كما له أن يدعو أيا من رؤساء الوحدات في المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك.
المادة 6 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/181433/article/6/