المادة 6
يحق للرئيس أن يدعو بصفة استشارية أيا من أهل الاختصاص والخبرة من خارج المؤسسة لحضور الاجتماع. كما له أن يدعو أيا من رؤساء الوحدات في المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك.
مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للرئيس أن يدعو بصفة استشارية أيا من أهل الاختصاص والخبرة من خارج المؤسسة لحضور الاجتماع. كما له أن يدعو أيا من رؤساء الوحدات في المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك.
المادة 6 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/181433/article/6/