Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يحق للرئيس أن يدعو بصفة استشارية أيا من أهل الاختصاص والخبرة من خارج المؤسسة لحضور الاجتماع. كما له أن يدعو أيا من رؤساء الوحدات في المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك.

المادة 6 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/181433/article/6/