المادة 20
مادة 20: يعين رئيس المجلس التأديبي مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 20 of Legislative decree No. 16 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: يعين رئيس المجلس التأديبي مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
المادة 20 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/20/