المادة 20
مادة 20: يعين رئيس المجلس التأديبي مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
نظام القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: يعين رئيس المجلس التأديبي مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
المادة 20 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/20/