Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يعين رئيس المجلس التأديبي مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 20 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/20/