المادة 31
مادة 31: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استلطاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوي التي تستدعي العجلة.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 31 of Legislative decree No. 16 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استلطاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوي التي تستدعي العجلة.
المادة 31 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/31/