Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استلطاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوي التي تستدعي العجلة.

المادة 31 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/31/