المادة 31
مادة 31: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استلطاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوي التي تستدعي العجلة.
نظام القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 31 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استلطاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوي التي تستدعي العجلة.
المادة 31 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/31/