المادة 66
مادة 66: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد مقدارها المجلس البلدي.
مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 Repealed ملغى
Article 66 of Decree No. 14675 of 11 Jan 1957. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 1957. Status: repealed.
مادة 66: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد مقدارها المجلس البلدي.
المادة 66 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/181527/article/66/