المادة 66
مادة 66: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد مقدارها المجلس البلدي.
مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 ملغى ملغى
المادة 66 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1957. الحالة: ملغى.
مادة 66: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ امر تعيينه ويقدم الكفالة التي يحدد مقدارها المجلس البلدي.
المادة 66 من مرسوم رقم 14675 تاريخ 11/01/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/181527/article/66/