المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مرسوم رقم 7811 تاريخ 09/01/1996 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7811 of 9 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 7811 تاريخ 09/01/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/181658/article/3/