المادة 26
مادة 26: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من الوزير وتعطى قيمة المقطوعية الحقيقية لبقية المراكز.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
Article 26 of Legislative decree No. 38 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 26: يعطى رؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على البطاريات الخصوصية تعويض انارة مقطوع يحدد بقرار من الوزير وتعطى قيمة المقطوعية الحقيقية لبقية المراكز.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/26/