المادة 27
مادة 27: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من الوزير بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
Article 27 of Legislative decree No. 38 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 27: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من الوزير بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/27/