The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 38 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.

المادة 30

مادة 30: يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دراجة بصورة دائمة تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من الوزير.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/30/