Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دراجة بصورة دائمة تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من الوزير.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/30/