المادة 1
مادة 1: تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/01/1955 Repealed ملغى
Article 1 of Legislative decree No. 25 of 17 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 1: تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181692/article/1/