المادة 1
مادة 1: تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/01/1955 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 1: تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181692/article/1/