The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 112

Article 112 of Legislative decree No. 33 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.

المادة 112

يتقاضى الضابط المحال على الاستيداع راتب استيداع يعادل الربع من راتب الخدمة الفعلية ومن التعويض العائلي ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية بكاملها لمدة سنة فقط, اما محسومات ضريبة الدخل والطوابع فتقطع طيلة مدة الاستيداع.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/112/