المادة 128
يحق للضابط ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
Article 128 of Legislative decree No. 33 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
يحق للضابط ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت.
المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/128/