المادة 216
مادة 216: يجوز للسلطة العسكرية العليا في طور تنظيم سلاح البحرية ولمدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي ان تعدل بصورة استنثائية الاحكام المتعلقة بمدة الابحار والقيادة المفروضة للترقية.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
Article 216 of Legislative decree No. 33 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 216: يجوز للسلطة العسكرية العليا في طور تنظيم سلاح البحرية ولمدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي ان تعدل بصورة استنثائية الاحكام المتعلقة بمدة الابحار والقيادة المفروضة للترقية.
المادة 216 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/216/