المادة 30
يمنع الضباط الاختصاصيون من مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص ويعطون لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدد بقرار وزاري بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
Article 30 of Legislative decree No. 33 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
يمنع الضباط الاختصاصيون من مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص ويعطون لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدد بقرار وزاري بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/30/