المادة 30
يمنع الضباط الاختصاصيون من مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص ويعطون لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدد بقرار وزاري بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
يمنع الضباط الاختصاصيون من مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص ويعطون لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدد بقرار وزاري بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/30/