The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 88

Article 88 of Legislative decree No. 33 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.

المادة 88

يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية.

- يكون الاعتلال اما موقتا وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان يتجاوز مجموع مدة الاعتلال السنتين.

- واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت.

وفي كلتا الحالتين يقرر وضع الاعتلال بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق صحية مؤلفة من ثلاثة اطباء عسكريين ومن ضابطين تكون رتبتهما اذا امكن الاول من رتبة صاحب العلاقة والاخر من رتبة اعلى.

- ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت لا يعتبر قدما للرتبة والترقية والقيادة وانما يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي.

- ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في وضع الاعتلال.

المادة 88 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/88/