المادة 3
مادة 3: يجري تخمين الكفالات العقارية من قبل لجان تخمين الاملاك المبنية, وتقدر السندات المالية بقيمتها الاسمية الا اذا كانت قيمتها البيعية اقل من ذلك فتعتبر القيمة البيعية.
مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 3800 of 15 Jan 1954. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 1954. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يجري تخمين الكفالات العقارية من قبل لجان تخمين الاملاك المبنية, وتقدر السندات المالية بقيمتها الاسمية الا اذا كانت قيمتها البيعية اقل من ذلك فتعتبر القيمة البيعية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3800 تاريخ 15/01/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/181745/article/3/